تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

281

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 23 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، ] ( مسألة 23 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها ( 1 )